كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)

651/ 331 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُنَادِىَ فِى الْمَدِينَةِ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقرَاءَةٍ، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
ق، فيه (¬1).
651/ 332 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ فِى كِتَابِ اللهِ لَسُورَةً مَا أُنْزِلَ (عَلَىَّ) مِثْلُهَا، فَسَأَلَهُ أُبَىٌّ (عنها)، قَالَ: إِنِّى لأَرْجُو أن لا أَخْرُجَ مِنَ البَابِ حَتَّى تَعْلَمَهَا، فَجَعَلتُ أَتَبَاطأُ، فَسَأَلَهُ اُبَىٌّ عَنْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ فِى صَلاتِكَ؟ قَالَ: أُمَّ الكِتَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: والَّذِى نَفْسِى بيدِهِ مَا أُنْزِلَ فِى التَّوْرَاةِ، وَالإِنْجِيلِ، وَالْقُرَآنِ، أَوْ قَالَ: الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا: إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِى، والْقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِى أُعْطِيتُهُ".
ق، فيه (¬2).
651/ 333 - "عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: مَر رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: ائْتُونى بِجَرِيدَتَيْنِ، فَجَعَلَ إحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأسِهِ، والأُخرَى عِنْدَ رجْلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَنْ يَزَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا دَامَ فِيهِ نُدُوٌ".
¬__________
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: فرض القراءة في كل ركعة بعد التعوذ ج 2 ص 37 عن أبى هريرة مع اختلاف يسير في اللفظ.
وفى نفس المصدر ص 59 باب القراءة بعد أم القرآن عن أبى هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: عن أبى عثمان، عن أبى هريرة قال: "أمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادى: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد".
(¬2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: تعيين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة ج 2 ص 376 من حديث طويل عن أبى هريرة - رضي الله عنه -.
قال البيهقى: ورواه عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن أبى بن كعب بمعناه في قصة الفاتحة دون قصة الإجابة وما بين الأقواس من الكنز رقم 22149.

الصفحة 814