كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 22)

بما يُفْتيك (¬١) به، وإلا فعليك بالاحتياط. اللَّهمَّ إلا أن يشق عليك في شيء من الأشياء أن تحتاط مشقّةً يصعب عليك احتمالها، فأرجو أن يسعك الأخذُ بالرّخصة إن شاء الله تعالى.
أما العاميّ الذي لم يعرف في مسألة إلا قولًا واحدًا؛ فإنه يلزمه العمل به، ويسعه ذلك.
* * * *
المطلب السادس
في الأعمال التي يتطوّع بها
قد دخل في هذا الباب خلل كثير، فالواجب الاقتصار على ما يتحقق أنه ثابت شرعًا، من صلاة، أو صيام، أو غيرها.
فقد جاء الشرع بالصلوات الخمس وغيرها مما هو ثابت بالسنن الصحيحة، ثم أَذِنَ الشارعُ بالصلاة في غير أوقات النهي على أنها نَفْل مطلق. فعلى المسلم أن يصلي الصلوات الثابتة شرعًا، ويدع الصلاة في أوقات النهي.
ثم يعلم فيما عدا ذلك أن الصلاة مشروعة شرعًا مطلقًا، لا مزية لبعضه على بعض، ولا يلتفت إلى مزية لم تثبت شرعًا. وهكذا سائر (¬٢) الصيام وسائر العبادات.
---------------
(¬١) (ط): "ينفعك" والصواب ما أثبت.
(¬٢) كذا في (ط).

الصفحة 251