كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 22)

- وفي رواية: «عن عاصم بن عَمرو البَجَلي، قال: خرج ناس من أهل العراق، فلما قدموا على عمر، قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم، فسألوه عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: سألتموني عن خصال، ما سألني عنهن أحد بعد أن سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم , فقال: أما ما للرجل من امرأته، وهي حائض، فله ما فوق الإزار» (¬١).
- وفي رواية: «عن عاصم بن عَمرو، قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر, فلما قدموا عليه، قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال: فبإذن

⦗١٢٥⦘
جئتم؟ قالوا: نعم، قال: فسألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم» (¬٢).
- ليس فيه بين عاصم بن عَمرو، وعمر بن الخطاب أحد (¬٣).
• وأخرجه عبد الرزاق (٩٨٧ و ١٢٣٨) عن مَعمَر، عن أبي إسحاق، عن رجل، يقال له: عاصم؛ أن رهطا، أتوا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فسألوه عن صلاة الرجل في بيته تطوعا، وعما يحل للرجل من امرأته حائضا، وعن الغسل من الجنابة؟ فقال: أما صلاة الرجل في بيته تطوعا: فهو نور، فنوروا بيوتكم، وما خير بيت ليس فيه نور، وأما ما يحل للرجل من امرأته حائضا، فلك ما فوق الإزار ولا تطلعون على ما تحته حتى تطهر، وأما الغسل من الجنابة، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اغسل رأسك ثلاث مرات، ثم أفض الماء على جلدك، (¬٤) «موقوف».
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (١٧١٠٣).
(¬٢) اللفظ لابن ماجة (١٣٧٥).
(¬٣) المسند الجامع (١٠٤٥١)، وتحفة الأشراف (١٠٤٧٦ و ١٠٦٢١)، وأطراف المسند (٦٦٨٧)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٢٧٠ و ٢٨١، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٧٣٠).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٤٩ و ١٣٧)، والبيهقي ١/ ٣١٢.
(¬٤) لفظ (٩٨٧).

الصفحة 124