كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 22)

ـ ليس فيه: «حويطب بن عبد العزى».
• وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٤٥). وابن أبي شَيبة (٢٢٤٠٦) قال: حدثنا مروان. و «أحمد» (٢٨٠) قال: حدثنا عبد الرزاق.
كلاهما (عبد الرزاق، ومروان بن معاوية الفزاري) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن السائب بن يزيد، قال: لقي عمر بن الخطاب عبد الله بن السعدي، فقال: ألم أحدث أنك تلي العمل من أعمال المسلمين، ثم تعطى عمالتك فلا تقبلها؟ قال: إني بخير، ولي رقيق وأفراس، وأنا غني عنها، وأحب أن يكون عملي صدقة على المسلمين، فقال عمر: لا تفعل؛
«فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان يعطيني العطايا، فأقول: يا نبي الله، أعطه غيري، حتى أعطاني مرة، فقلت: يا نبي الله، أعطه غيري، فقال: خذه يا عمر، فإما أن تتموله، وإما أن تصدق به، وما آتاك الله من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك» (¬١).

⦗١٩٠⦘
- وفي رواية: «عن السائب بن يزيد، قال: قال عمر: كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يعطيني العطاء، فأقول: يا رسول الله، أعطه من هو أحوج إليه مني، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: خذه، فإما أن تموله، وإما أن تصدق به، وما جاءك من هذا المال، وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك» (¬٢).
- ليس فيه: «حويطب»، ولم يقل السائب: «عن ابن السعدي» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق.
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٣) المسند الجامع (١٠٤٩٠)، وتحفة الأشراف (٦٩٠٠ و ١٠٤٨٧)، وأطراف المسند (٦٥٧٩).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٨٣٢)، والبزار (٢٤٤ و ٢٤٥)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١١٥ و ١٧٠١ و ٢٩٩٦)، والبيهقي ٦/ ٣٥٤ و ٧/ ١٥.

الصفحة 189