١٠٠٦٧ - عن نافع، قال: قال عمر بن الخطاب:
«لا تغالوا في مهور النساء، فلو كان تقوى لله، كان أولاكم به بنات رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ما نكح، ولا أنكح، إلا على اثنتي عشرة أوقية».
قال نافع: فكان عمر يقول: مهور النساء لا يزدن على أربع مئة درهم، إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك.
قال نافع: وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ست مئة درهم، قال: ولو علم بذلك نكله، قال: وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله: إني قد نهيت كذا كذا، والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء إلى اللحم، فإياكم وإياه.
أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٠١) عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، فذكره.
- فوائد:
- قال الدارقُطني: روي عن ابن عمر، عن عمر.
حدث به عيسى بن ميمون البصري وهو متروك، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، عن عمر.
ورواه ابن أبي رَوَّاد، عن نافع مرسلا، عن عمر. «العلل» (٢٤١).