كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 22)

• حديث عامر الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس:
«طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا سكنى لك، ولا نفقة».
قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله، وسنة نبينا صَلى الله عَليه وسَلم، لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى، والنفقة.
يأتي إِن شاء الله تعالى في مسند فاطمة بنت قيس، رضي الله تعالى عنها, برقم (١٩٠٧١).
- فوائد:
- إِبراهيم؛ هو ابن يزيد النَّخَعي، ومُغيرة؛ هو ابن مِقْسم الضبي.
- كتاب البيوع
• حديث عبد الله بن عمر، عن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».
سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما, برقم (٧٣٢٧).
١٠٠٧٨ - عن عبد الله بن عباس، قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

⦗٢٨١⦘
«قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها» (¬١).
- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سَمُرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها» (¬٢).
- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب، أن فلانا يبيع الخمر، فقال: ما له؟ قاتله الله, ألم يعلم أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: لعن الله اليهود, حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها، وأكلوا أثمانها» (¬٣).
- في رواية عبد الرزاق (١٠٠٤٦): جملوها: شروها.
- وفي رواية الحميدي: يعني أذابوها.
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (٢٢٢٣).
(¬٢) اللفظ لمسلم.
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة.

الصفحة 280