كلاهما (سفيان بن عُيينة، وروح بن القاسم) عن عَمرو بن دينار، عن طاووس بن كَيْسان، عن ابن عباس، فذكره (¬١).
• أَخرجه الحُميدي (١٤) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، قال: حدثنا مسعر، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: أخبرني فلان، عن ابن عباس، قال: رأيت عمر بن الخطاب، على المنبر، يقول بيده على المنبر هكذا، يعني يحركها يمينا وشمالا، عويمل لنا بالعراق، عويمل لنا بالعراق، خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر والخنازير، وقد قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها».
يعني أذابوها.
• وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٤٧ و ١٤٨٥٥) قال: أخبرنا ابن عُيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن رجل، عن ابن عباس، قال: رأيت عمر يقلب كفيه، ويقول: قاتل الله سمرة، عويمل لنا بالعراق، خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فهي حرام، وثمنها حرام (¬٢). «موقوف».
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٠٥٣٤)، وتحفة الأشراف (١٠٥٠١)، وأطراف المسند (٦٥٩٠).
والحديث؛ أخرجه البزار (١٩٠)، وابن الجارود (٥٧٧)، وأَبو عَوانة (٥٣٥٥: ٥٣٥٨)، والبيهقي ٦/ ١٢ و ٨/ ٢٨٦ و ٩/ ٢٠٥، والبغوي (٢٠٤١).
(¬٢) لفظ (١٤٨٥٥).
- فوائد:
- قال التِّرمِذي: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة، باع الخمر، الحديث.
وقال ابن عُيينة: عن عَمرو، عن طاووس، عن ابن عباس.
⦗٢٨٣⦘
فسألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، فقال: حديث ابن عُيينة أصح، وسفيان بن عُيينة أحفظ من حماد بن زيد.
قال: قلت لمحمد: هو سَمُرة بن جُندب؟ قال: نعم. «علل التِّرمِذي» (٣٤٣ و ٣٤٤).
- وقال الدارقُطني: رواه عَمرو بن دينار، عن طاووس، واختُلِف عنه؛
فرواه روح بن القاسم وسفيان بن عُيينة، وورقاء بن عمر، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر.
وخالفهم حماد بن زيد، ومحمد بن مسلم الطائفي، عن عَمرو بن دينار، عن طاووس مرسلا، عن عمر.
ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس، مُرسلًا.
وقول روح بن القاسم، وابن عُيينة هو الصواب، لأنهما حافظان ثقتان. «العلل» (١٢٣).
- وقال الدارقُطني أيضا: أخرجا جميعا، يعني البخاري ومسلما، حديث عَمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر؛ قاتل الله سمرة.
عن ابن عُيينة، وروح بن القاسم، عن عَمرو.
وأرسله حماد بن زيد، عن عَمرو، عن طاووس، عن عمر.
وكذا قال الوليد، عن حنظلة، عن طاووس، عن عمر، والله أعلم. «التتبع» (١١٨).