١٠٠٩٢ - عن إبراهيم النَّخَعي، عن عمر، قال:
«سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الكلالة، فقال: تكفيك آية الصيف».
فقال: لأن أكون سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عنها، أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم.
أخرجه أحمد (٢٦٢) قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا مالك، يعني ابن مِغْوَل، قال: سمعت الفضيل بن عَمرو، عن إبراهيم، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٠٥٤٦)، وأطراف المسند (٦٥٢٤).
- فوائد:
- قال أَبو زُرعَة وأَبو حاتم، الرازيان: إبراهيم النَّخَعي عن عمر، مرسل. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٢٣ و ٢٤).
- كتاب النذور
• حديث عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أدركه، وهو في ركب، وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، أو ليسكت».
- وفي رواية: «سمعني النبي صَلى الله عَليه وسَلم أحلف بأبي، فقال: يا عمر، لا تحلف بأبيك، احلف بالله، ولا تحلف بغير الله، قال: فما حلفت بعدها إلا بالله».
سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.
• وحديث عبد الله بن عمر، عن عمر، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم».
قال عمر: فوالله، ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا.
سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.
• وحديث ابن عمر، عن عمر؛
⦗٣١٢⦘
«أنه قال: لا، وأبي، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: مه، إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك».
سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.