كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 22)

١٠١٠٥ - عن ابن جُريج، قال: حدثت أن عمر بن الخطاب قال: لأقتلنه، قال: ليس ذلك لك (¬١)؛
«حضرت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه».
أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٩٧) عن ابن جُريج، فذكره.
---------------
(¬١) كذا في المطبوع، وقد ورد في «كنز العمال» (٤٠١٧٧): عن عمر، قال: حضرت النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه.
ورمز له بتخريج عبد الرزاق، وليس فيه: «لأقتلنه، قال: ليس ذلك لك».
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ أخرجه التِّرمِذي في «السنن» (١٣٩٩) قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا المثنى بن الصباح، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن سراقة بن مالك بن جعشم قال: حضرت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه.
قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه, وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وقد روى هذا الحديث أَبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أَرطَاة، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
وقد روي هذا الحديث عن عَمرو بن شعيب، مُرسلًا.
وهذا حديث فيه اضطراب.
١٠١٠٦ - عن عبد العزيز بن عمر؛ أن في كتاب لعمر بن الخطاب، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«دية المسلم مئة من الإبل، أرباع، مثل قول علي هذا، وزاد: فإن لم توجد بنت المخاض، جعل مكانها بنو لبون ذكور».

⦗٣٤٨⦘
أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٣٧) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، فذكره.

الصفحة 347