ـ في رواية عبد الرزاق: «أن عمر قدم مكة، فأرسل إلى شيخ من بني زُهرَة، يسأله عن وليد من ولادة الجاهلية، قال: وكانت نساء الجاهلية ليس لهن عدة، قال: فأخبرني أنه ذهب مع الشيخ إلى عمر، فوجده جالسا في الحجر» الحديثَ.
أخرجه عبد الرزاق (٩١٥٢). والحُميدي (٢٤). وابن أبي شَيبة (١٧٩٨١) و ١٠/ ١٥٤ (٢٩٦٥٠). وأحمد (١٧٣). وابن ماجة (٢٠٠٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة. و «أَبو يَعلى» (١٩٩) قال: حدثنا زهير.
خمستهم (عبد الرزاق، والحميدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وزهير بن حرب) عن سفيان بن عُيينة، عن عُبيد الله بن أبي يزيد، قال: أخبرني أبي، فذكره (¬١).
- في رواية أحمد بن حنبل: «ابن أبي يزيد» غير مُسَمى.
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٠٥٢٩)، وتحفة الأشراف (١٠٦٧٢)، وأطراف المسند (٦٦٨٣)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٢٦٠)، والمطالب العالية (١٧١٩).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٤٠٢.
١٠١٠٩ - عن عبد العزيز بن عمر؛ أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز؛ أن عمر قضى في وليدة رجل أتته، فذكرت له أنه كان يصيبها، وهي خادم له تختلف لحاجته، وأنها حملت، فشك في حملها، فاعترف بإصابتها، فقال عمر: أيها الناس، ما بال رجال يصيبون ولائدهم، ثم يقول أحدهم إذا حملت: ليس مني، فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته، فحملت، فإن ولدها له، أحصنها، أو لم يحصنها، وإنها إن ولدت حبيس عليه، لا تباع، ولا تورث، ولا توهب، وإنه يستمتع بها ما كان حيا، فإن مات فهي حرة، لا تحسب في حصة ولدها، ولا يدركها دين؛
⦗٣٥٠⦘
«فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ قضى أنه لا يحل لولد أنه لا يملك والده، ولا يترك في ملكه».
أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٢٦) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، فذكره.