كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 22)

- وفي رواية: «لا يلبس الحرير في الدنيا، إلا لم يلبس في الآخرة منه» (¬١).
- وفي رواية: «عن أبي عثمان النهدي، قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين، وثلاثة، وأربعة» (¬٢).
- وفي رواية: «عن أبي عثمان، عن عمر؛ أنه كان ينهى عن الحرير والديباج، إلا ما كان هكذا، ثم أشار بإصبعه، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، وقال: كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ينهانا عنه» (¬٣).
- وفي رواية: «عن أبي عثمان، عن عمر، قال: إياكم ولباس الحرير، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن لباس الحرير، إلا هكذا، ورفع إصبعيه السبابة والوسطى» (¬٤).

⦗٣٦٥⦘
- وفي رواية: «عن أبي عثمان، عن عمر، قال: نهاني نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين» (¬٥).
- وفي رواية: «عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم رخص في العلم في إصبعين» (¬٦).
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (٥٨٣٠).
(¬٢) اللفظ لأبي داود.
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٤) اللفظ للنسائي (٩٥٤٨).
(¬٥) اللفظ للنسائي (٩٥٥١).
(¬٦) اللفظ لابن حبان (٥٤٢٤).

الصفحة 364