- وفي رواية: «عن أبي هريرة، قال: لما جمع أَبو بكر لقتالهم، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، قال أَبو بكر، رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله، لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر، رضي الله عنه: فوالله، ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى، قد شرح صدر أَبي بكر لقتالهم، فعرفت أنه الحق» (¬١).
١ - أخرجه أحمد (١١٧) قال: حدثنا عصام بن خالد، وأَبو اليمان، قالا: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة. وفي ١/ ٤٧ (٣٣٥) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن معمر. و «البخاري» ٢/ ١٣١ (١٣٩٩ و ١٤٠٠) قال: حدثنا أَبو اليمان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة. وفي ٢/ ١٤٧ (١٤٥٦ و ١٤٥٧) قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب (ح) وقال الليث: حدثني عبد الرَّحمَن بن خالد. وفي ٩/ ١٩ (٦٩٢٤ و ٦٩٢٥) قال: حدثنا يحيى بن بُكير، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل. وفي ٩/ ١١٥ (٧٢٨٤ و ٧٢٨٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث، عن عُقَيل. و «مسلم» ١/ ٣٨ (٣٢) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل. و «أَبو داود» (١٥٥٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل.
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي ٦/ ٦.
وفي (١٥٥٧) قال: حدثنا ابن السَّرح، وسليمان بن داود، قالا:
⦗٩٩⦘
أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (¬١). و «التِّرمِذي» (٢٦٠٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل. و «النَّسَائي» ٥/ ١٤ و ٧/ ٧٧، وفي «الكبرى» (٢٢٣٥ و ٣٤١٨) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل. وفي ٦/ ٥، وفي «الكبرى» (٤٢٨٤) قال: أخبرنا كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي. وفي ٦/ ٥ و ٧/ ٧٨، وفي «الكبرى» (٣٤٢١ و ٤٢٨٥) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مغيرة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب. وفي ٦/ ٥، وفي «الكبرى» (٤٢٨٥) قال: أنبأنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا بقية، عن شعيب. و «ابن حِبَّان» (٢١٦) قال: أخبرنا محمد بن عُبيد الله بن الفضل الكَلاعي، بحمص، قال: حدثنا عَمرو بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة. وفي (٢١٧) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل. ستتهم (شعيب، ومعمر، وعبد الرَّحمَن بن خالد، وعقيل، ويونس، والزبيدي) عن ابن شهاب الزُّهْري، قال: أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود.
٢ - وأخرجه النَّسَائي ٦/ ٦ و ٧/ ٧٨، وفي «الكبرى» (٣٤٢٣ و ٤٢٨٦) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا مُؤَمَّل بن الفضل، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثني شعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن عُيينة، وذكر آخر، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب.
⦗١٠٠⦘
كلاهما (عُبيد الله، وسعيد) عن أبي هريرة، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) وردت هذه الرواية عند أبي داود، هكذا: حدثنا ابن السَّرْح، وسليمان بن داود، قالا: أَخبرنا ابن وهب، قال: أَخبرني يونس، عن الزُّهْري، قال: قال أَبو بكر: إِن حَقَّه أداءُ الزكاة. وقال: عِقالًا.
ورأى المِزِّي أن هذا الإسناد مُتصلٌ إلى أبي هريرة مثل إسناد قتيبة الذي سبقه عند أبي داود، ولذلك قرن الروايتين، في سياق: الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أَبي هُريرة، به. «تُحفة الأشراف».
لكن ابن حَجَر، في «النكت الظراف» على التحفة، استدرك ذلك على المِزِّي، فقال: قلتُ: رواية أبي داوُد، عن ابن السَّرْح، وسليمان، مُرسلٌ، عن الزُّهْري، عن أَبي بكرٍ، حسب.
ويؤيد المِزِّي؛ أَن الدَّارَقُطني ذكر يونس في مجموع الرواة الذين رَوَوْا هذا الحديث عن الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أَبي هُريرة. انظر قول الدَّارَقُطني في الفوائد.
(¬٢) المسند الجامع (١٠٤٤٢)، وتحفة الأشراف (١٠٦٦٦)، وأطراف المسند (٦٦٨٠).
والحديث؛ أخرجه البزار (٢١٧)، والطبراني في «الأوسط» (٩٤١)، والبيهقي ٤/ ١٠٤ و ٧/ ٤ و ٨/ ١٧٦ و ٩/ ١٨٢.