كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

ج: نعم الطلاق قسمان: طلاق سنة وطلاق بدعة، طلاق مباح وطلاق مشروع، وطلاق محرم، فالطلاق البدعة كونه يطلق في الحيض أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، هذا بدعة، وكذلك تطليقها بالثلاث لا يجوز، الرسول زجر عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وطلاق السنة يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، أو في حال حملها، هذا يقال له طلاق السنة، وإنْ طلّقها طلقتين فلا بأس، مباح، أما تطليقها بالثلاث، فلا يجوز، هكذا جاءت السنة.
س: هل يقع الطلاق البدعي، كأن يطلق الرجل ثلاثًا دفعة واحدة، أو يطلق في طهرٍ واقع فيه، وكيف نخرج حديث ابن عمر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع حينما طلق في طهرٍ واقع فيه (¬1)

ج: الطلاق البدعي يكون في الزمان، ويكون في العدد، أما في العدد فهو أن يطلق ثلاثًا بكلمة واحدة، فيقول طالق بالثلاث، أو بكلمات يقول: طالق ثم طالق ثم طالق، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق، هذا
¬_________
(¬1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (37).

الصفحة 11