كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)
لا تقع ويبقى لها طلقة، إذا كان الطلاق الواقع ثلاثًا، وإن كان الواقع أربعًا فهذا أكبر وأشنع، كيف يحلّ لك أن تتصل بعد الثالثة ولم تسأل، ولم تستفت أهل العلم، المقصود أن عليك أن تسأل أهل العلم، وأن تتبصر في أمرك، ويكون معك وليها، والمرأة أيضًا عند السؤال، حتى يتبصّر العالم مما وقع بينكم، وحتى يفتيكم بما يراه شرعًا، نسأل الله للجميع الهداية.
19 - حكم قول: أنتِ طالق أكثر من ثلاث مرات
س: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، أكثر من ثلاث مرّات في نفس اللحظة، هل يعتبر ذلك طلقة واحدة؟ (¬1)
ج: إذا قال لها أنت طالق ثلاث مرّات، أو تراك طالق ثلاث مرات، تعتبر ثلاث طلقات؛ لأنها جمل متعددة، تراك طالق، أو أنت طالق، كررها ثلاث مرات يكون ثلاث طلقات، إلا إذا نوى التأكيد أو التفهيم فلا بأس، إذا قال: ما أردت إلا واحدة، لكن كررت أريد أفهمها وأؤكدها، أؤكد طلاقي الأول ما قصدت تكرار الطلاق، فهو على نيته، الأعمال بالنيات، أمّا إذا كان ما له نية، تقع الثلاث على المرأة، إذا كانت صالحة لذلك.
¬_________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (268).