كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)
طلقة واحدة، وله العودة لها بنكاح جديد بعقدٍ جديد، من غير حاجة إلى زواج جديد، نكاح جديد يكفي والطلاق الثاني والثالث لا يلحقها؛ لأن المرأة إذا لم يدخل بها لا يلحقها إلا طلقة واحدة، تبينها بينونة صغرى، والطلاق الثاني والثالث لا يلحقه؛ لأنها ليست في عدة وله العودة إليها، بنكاح جديد إذا رغب في ذلك كخاطب من الخطاب.
22 - حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد
س: كنت متزوجًا امرأة، لكن حدث بيننا خلاف وطلقتها، وكانت صيغة الطلاق التي تمّتْ، أنت طالق بالثلاث مرة واحدة فقط، وقد مضى على ذلك أكثر من عشر سنين، بعد هذه المدة يرغب كل منا في العودة إلى صاحبه، هل لنا ذلك أم لا؟ (¬1)
ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، رحمهم الله، فمن أهل العلم من قال: إن هذا الطلاق يحرّمها حتى تنكح زوجًا غيرك، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يدخل بها يعني يطؤها ثم يفارقها بموت أو طلاق، ثم تخرج من العدة وهذا هو قول الأكثرين من أهل العلم،
¬_________
(¬1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (104).