كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)
حالة يتغيّر معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين، ولا يقع طلاقه عند الجميع، عند جميع أهل العلم.
الحال الثاني: أن يكون اشتدّ به الغضب، ولكن لم يفقد شعوره، بل عنده شيء من الإحساس، وشيء من العقل، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق، فهذا لا يقع طلاقه على الصحيح أيضًا.
والحال الثالث: أن يكون غضبه عاديًّا، ليس بالشديد جدًّا، بل عاديًّا كسائر الغضب، الذي يقع بين الناس ليس بالشديد وليس بالملجئ، فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع، والسائل حاله إما من الوسط، أو من الشديد الذي قد تغير معه الشعور، حسب ما ذكر في سؤاله فيكون طلاقًا غير واقع وزوجته معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة.
س: قبل ثمانية أعوام طلّقت زوجتي، وكنت في حالة غضب، علمًا بأنها لم تكن موجودة أمامي، بل كانت في بيت والدها، وكانت يومها حاملاً في الشهر السابع، وقد راجعتها بعد الوضع، وقد سمعت في برنامجكم أن طلاق السنّة، أن تكون الزّوجة في حالة طهر، أرجو إفادتي هل ما قمت به في السابق يعتبر طلقة أم لا، وإذا كان يعتبر طلقة، فماذا