كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)
فالطلاق واقع، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج؛ لأنه طلّقها ثلاثًا بكلمات متعددة فوقعت؛ لقول الله سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}،ولقوله أيضًا الطلاق مرتان، وهذه ثلاث طلقات مكررة فوقعت.
س: إذا كان هذا الغضب ليس إغلاقًا كما ذكر سماحتكم، ما حكم رجعته هذه، وإذا أتى بالأولاد بعدها؟ (¬1)
ج: هذا على كل حال يعتبر غلطًا منه؛ لأنه تساهل، ولكن الذي يظهر أن أولاده يلحقونه؛ لأنه شبهة، أعادها بسبب شبهة الغضب، فيلحقه الأولاد، ولكن قد أساء وأخطأ حيث أفتى نفسه، ولم يستفت أهل العلم، كان الواجب عليه أن يراجع أحد القضاة الذين حوله ويستفتي حتى يفتوه ويدلّوه.
¬_________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم (15).
س: السائلة تقول: إنه قد حصل بيني وبين زوجي مشكلة، وضربني في ليلة من رمضان، وقال لي وهو في حالة غضب شديد: أنتِ مائة وستين طالق، ولم يسمع هذا الكلام غيري، ولما تصالحنا