كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)
به الطلاق، وفي هذا يحتاج إلى أنه يسأل أهل العلم، وهذا كله بعد توبته إلى الله من ترك الصلاة، أمّا أنتِ الآن فلا يقربك أبدًا، حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة، وأمّا إذا كان الطلاق الأخير في النفاس، فلا يقع أيضًا لأن الطلاق في النفاس لا يقع، فيكون لعلتين شدة الغضب، وكونه في النفاس، أما الأول: فإذا كان قد تغير شعوره، بسبب كون النزاع قد وصل بينكما من الشدة إلى أنه ضربك وتغير شعوره، فإنه لا يقع الطلاق، أما الغضب في نفسه إذا لم تكن فيه شدة تغير عليه شعوره أو تغلق عليه عقله فإنه يقع معه الطلاق، فأنتِ اتصلي بالمحكمة، وأخبريها بالواقع، حتى تنظر المحكمة في الموضوع، وحتى تمنعه منك، وحتى تقيم عليه حدَّ الله؛ لتركه الصلاة، وإذا تاب تاب الله عليه، نسأل الله له الهداية.
س: عندي امرأة، وقد تشاجرت معها، وحصل خلاف وغضبت غضبًا شديدًا، فأنا رجل عصبيّ المزاج، شديد الإثارة لا أتحمل المشكلات، وحلاًّ لهذه المشكلة قمت ونطقت لزوجتي يا فلانة، أنت طالق وكلمة أخرى أنت طالق وأنا في حيرة من أمري فكلما تعصيني هي أنطق هذه الكلمات وصدرت مني عدة مرات، ربما أكثر من ثلاث