كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

كان طلّق ألاّ يشرب الخمر، وقصده الامتناع وليس قصده وقوع الطلاق، ولكن قصده أن يمتنع منه، وأن يشدّد على نفسه، وليس قصده إيقاع الطلاق، فعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق، فإنه يقع الطلاق نسأل الله لنا وله الهداية.
س: إذًا هل تنصحونها بالبقاء معه أم تتصرّف تصرفًا آخر؟ وماذا عن أيمان الطلاق (¬1)؟

ج: نوصيها بالبقاء معه، والنصيحة، فإذا لم يقبل النصيحة نوصيها بالفراق، ولو بإعطائه ماله إذا لم يطلقها بدون مال، أو ترفع أمرها إلى المحكمة، أما عن الأيمان بالطلاق فقد أخبرناها أن هذا فيه تفصيل، إن كان أراد الامتناع ولم يرد إيقاع الطلاق، فإن عليه كفارة يمين عن كل واحدة، أما إن كان أراد الامتناع مع إيقاع الطلاق في الحين، فإنه يقع الطلاق، وإذا تكرّرت أيمان الطلاق ثلاث مرّات حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره.
¬_________
(¬1) السؤال التاسع من الشريط رقم (320).

الصفحة 162