كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

ج: هذا يرجع إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر تنظر في الأدلة والواقع، وأدلة الزوج وغير ذلك، تنظر في الأمر والله يوفق القاضي للخير. وبحكم عام، المكره لا يقع طلاقه، المكره بالضرب والتهديد، إذا طلّق تبعًا لقوله، بقصد الإكراه، لا لأنه طابت نفسه منها، لكن الحكم في هذا يرجع للقاضي؛ لأن المدعي قد يكون غير مصيب، قد يكون ما أُكره.

الصفحة 165