كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

الطلاق في الحيض أو في النفاس، أو في طهر جامع فيه فهو طلاق بدعي مخالف لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أن طلاقها في العدة، أن تكون طاهرة من دون جماع، أو حاملاً، فينبغي لأهل الإسلام، ينبغي لكل مسلم أن يتحرّى هذه الأمور، وأن يحافظ على السنة، وأن يحذر طاعة الشيطان في طلاقه على وجه غير شرعي، وأن يحذر العجلة في إيقاع الطلاق الثلاث، بل يجب أن يراعي ما شرع الله، وأن يحذر ما حرم الله في طلاقه، وفي سائر شؤونه؛ المؤمن عبد مأمور له شريعة إسلامية، يجب أن يلتزم بها في كل شيء وأن يتحرّى ما أحل الله له في كل شيء، وأن يحذر ما حرم الله عليه، وليس له التّساهل في كل شيء، بل يجب الحذر وأن تكون أعماله وأقواله مقيّدة بالشريعة، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
28 - حكم الطلاق المعلق على وجه اليمين
س: ما حكم الشرع في يمين الطلاق، أمام الزوجة أو في غيابها؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (68).

الصفحة 169