كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

الزوج بعقله، فأما إذا تعاطى شيئًا يفقده عقله، أو غضب غضبًا يفقده عقله وشعوره، ما يضبط ما يقع منه، أو يضبط لكن غلب عليه الغضب، واشتد به الغضب من أجل المضاربة بينهما أو المسابّة بينهما، فالصحيح أنه لا يقع في هذه الحالة؛ لشدة الغضب كالذي زال عقله.
س: المستمع س. ع بعث برسالة يسأل فيها سماحتكم عن الحلف بالطلاق بعد كتابة العقد على الزّوجة وقبل الدخول، هل يؤثر أم لا؟ (¬1)

ج: هذا فيه تفصيل، والمشروع ترك الحلف بالطلاق، تركه بالكلية لا يعتاده، لا يقول: عليّ الطلاق ما أفعل كذا، عليَّ الطلاق لأفعلن كذا، إن كنت كذا فأنتِ طالق، عليه أن يترك هذه الوسائل، والمشروع للزوج أن يتباعد عن الطلاق، حتى لا يقع فيه، لكن الحلف بالطلاق معناه تعليقه على أمر يقصد المنع منه، أو الحثّّ عليه، أو التصديق أو التكذيب، هذا يسمّى اليمين، كقوله: عليّ الطلاق ما أفعل كذا، عليّ الطلاق ما أسافر، عليّ الطلاق ما أكلم فلانًا، عليّ الطلاق ما تخرجين
¬_________
(¬1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (317).

الصفحة 180