كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

للمحل الفلاني، عليّ الطلاق ما تكلمين فلانًا، عليّ الطلاق أن تدخلي في البيت، عليّ الطلاق أنك ما تصنعين الطعام الفلاني، وهكذا، هذا يسمّى اليمين، إذا كان قصده حثًّا أو منعًا، أو تصديقًا أو تكذيبًا، عليّ الطلاق أني ما فعلت هذا، أني ما قلت هذا الكلام، يقول حتى يصدق، تسمى اليمين، عليّ الطلاق أن فلانًا ما هو بصادق، يريد أن يكذبه، عليّ الطلاق ألاّ آكل طعام فلان حتى يأكله، عليّ الطلاق ما أكلم فلانًا، حتى يمتنع، هذا يسمى اليمين، أما لو قال: عليّ الطلاق إذا دخل رمضان، هذا ما يسمى اليمين، وإنما هذا شرط هذا معلّق فقط، عليّ الطلاق إذا دخل رمضان، علي الطلاق إذا دخل شوال، عليّ الطلاق إذا نزل المطر، هذا معناه التعليق فقط، ما يسمى اليمين، يسمى تعليقًا؛ لأنه ما فيه حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب.
س: يقول السائل إنني في يوم من الأيام حلفت يمينًا، وقلت: عليَّ الطلاق من امرأتي أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة، أم يعتبر يمينا له كفارة، أرجو الإفادة وفقكم الله؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال الأول من الشريط رقم (13).

الصفحة 181