كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

عجز عن الثلاث يصوم ثلاثة أيام متتابعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، هذه الكفارة المعروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل، والطلاق الذي علّق على شرط، المقصود منه المنع أو الحث، أو التصديق أو التكذيب، حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وهكذا قول بعض الناس، عليَّ الطلاق أن تأكل الذبيحة، عليَّ الطلاق أن تموت ذبيحتك، عليَّ الطلاق أن تأكل كرامتي، ثم أهمله ما أطاعه، راح وخلاه، عليه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، إذا كان قصده إكرام الشخص، وليس قصده فراق زوجته، وإبعادها إن لم يجلس للكرامة فهذا حكمه حكم اليمين، وهكذا لو قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلانًا، أو ما يزور فلانًا، ثم دعت الحاجة إلى أن كلّمه وزاره، وليس مطلوبه إلاّ منع نفسه، ما قصده فراق أهله، هذا فيه كفارة اليمين، هذه الأمثلة وأشباهها، هي التي تسمّى يمينًا في الطلاق، أما إذا كان ما فيه حثّ ولا منع، بل شرط محض، فهذا تعليق محض، فيقع به الطلاق، كما تقدم مثل: إذا قال: إذا دخل رمضان، فأنت طالق، هذا شرط محض، هذا إذا وقع، وقع الطلاق؛ لأن المعلق على الشروط يقع، إذا وقعت الشروط هذا هو الأصل.

الصفحة 184