كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

عليَّ الطلاق ما آكل طعام فلان، عليَّ الطلاق ما أزور فلانًا، قصده الامتناع ما قصده إيقاع الطلاق، ولكن في قصده أن يمتنع، هذا فيه كفارة يمين إذا فعله، أمَّا إذا قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق، إذا قال: عليَّ الطلاق ما أكلم فلانًا، وناو إذا كلمه يقع الطلاق، وكلّمه يقع الطلاق.
33 - حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل
س: هذا السائل ع. ع. من تبوك يقول: إنه طلق بالثلاث بأن لا يفعل شيئًا معينًا، مثل الامتناع عن التدخين، ثم قال السائل بعد ذلك: عدت إلى شرب الدخان، وكنت في ذلك الوقت أرغب في الامتناع عنه، وليس بقصدي طلاق زوجتي، فهي لا زالت معي في البيت، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)

ج: إذا طلق الرجل ألاّ يشرب الخمر، أو لا يشرب الدخان، أو لا يكلم فلانًا، وقصده الامتناع، ما قصده فراق أهله، إنما قصده أن يمتنع عن التدخين، أو شرب المسكر، أو كلام فلان، أو زيارة فلان، هذا
¬_________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم (360).

الصفحة 186