كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

قوت بلد الحالف المطلق، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة، كقميص لكل واحد أو إزار ورداء لكل واحد، هذه هي الكفارة فعلى هذا يكون عليه عشرة أصواع، خَمسة للأولى، الطلاق الأول وخمسة للطلاق الأخير، عشرة أصواع لعشرين مسكينا، كل مسكين يعطى نصف صاع من الأرز أو من التمر أو غيرها من قوت البلد نصفه عن الطلاق الأول، ونصفه عن الطلاق الأخير، ونسأل الله أن يثبتنا جميعًا على الحق، وأن يعيذنا والمسلمين جميعًا من نزغات الشيطان.
34 - حكم الحلف بالطلاق سهوًا
س: السائل/ ص. ص. ع. سوداني مقيم في محافظة ساجر يقول: إذا حلف الرجل بالطلاق سهوًا دون أن يشعر، فماذا يكون الحكم، وهل عليه كفارة جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)

ج: إذا صدر منه كلام سهوًا ما قصده ولا أراده، بل صدر من لسانه سهوًا فما عليه شيء إذا كان صادقًا، مثل لو تكلم بكلمة خرجت من فيه ساهيًا أو نائمًا.
¬_________
(¬1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (268).

الصفحة 190