كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

التحريم والمنع أو قصدت التحريم وحده، فعليك التحريم إذا لم تفعل، تكون زوجك حرامًا عليك حتى تكفر كفارة الظهار، أمّا إذا ما أردت التحريم، إنما أردت منع نفسك، قلت: عليّ الحرام لأفعلن كذا، تريد حثّ نفسك على الفعل ومنعها من عدم الفعل، لا تحريم زوجتك، فإن هذا له حكم اليمين وعليك كفارة اليمين على حسب النية، أمّا إذا نويت تحريمها إن لم تفعل، فإنه يكون ظهارًا.
37 - حكم من حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى ينجب ولدًا
س: أخبركم سماحة الشيخ: أنني قد حلفت أن أبقى في مصر حتى أنجب ولدًا وكان ذلكم الحلف بالطلاق، إلا أنه حتى الآن لم يأتني ولد، وجّهوني جزاكم الله خيرًا كيف أتصرّف؟ (¬1)

ج: هذا الطلاق يفسّر على حالين، أحدهما: أن تكون أردْتَ إيقاع الطلاق إن خرجت من مصر قبل أن تنجب، فإن كنت أردت هذا، فإنه يقع عليك طلقة إذا خرجت، يقع على زوجتك طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدّة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، هذا إذا
¬_________
(¬1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (299).

الصفحة 195