كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

وتخويفها وزجرها ولم يقصد ولم ينو إيقاع الطلاق عليها ولا فراقها، هذا يكون له حكم اليمين، في أصح قولي العلماء، وعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، والإطعام لكل واحد نصف صاع من التمر أو الأرز، من قوت البلد نصف صاع، يقوم مقامه كيلو ونصف من ذلك، هذا في كفارة اليمين في مثل هذا.
41 - حكم التسرع في يمين الطلاق
س: يقول السائل: حلفت على زوجتي مرة قائلاً: والله العظيم إن لم تذهبي اليوم إلى بيتنا لتكونين طالقة، وكانت في بيت أبيها في حالة نفاس، لم يمر عليها خمسة أيام من وضعها، لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها، وكنت لا أقصد طلاقها، ولكن كنت أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق، وتذهب إلى بيتنا تاركة بيت أبيها، ولكنني بعد أن هدأت، لمت نفسي، بعد هذا الحلف وخوفًا من إصابتها بمرض، أثناء ذهابها، المهم لم ينفذ هذا الذهاب إلى بيتنا، وبعد مرور عدة سنين ولكثرة كلامها في موضوع لا أرغب في الاستماع إليه، حلفت عليها قائلاً: والله العظيم إن لم تسكتي عن هذا الحديث في هذا الموضوع الآن، لتكونين طالقة ولكنها تكلمت، وكان قصدي أيضًا أن أمنعها من

الصفحة 207