كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

نعم، حينما أناديها في كل مرة، وهذا نصه: عليّ الطلاق لو لم تقولي: نعم كلما أناديك لتكونين مطلقة، فأحيانًا تقول، وأحيانًا لا تقول، أفيدونا بارك الله فيكم عن الحل في هذه الأيمان مع عزمي على التوبة من هذه الأقوال جزاكم الله خير الجزاء؟ (¬1)

ج: هذا غلط منك في استعمال الطلاق، هذا تلاعب لا خير فيه، غلط منك أيّها السائل، لا ينبغي منك استعمال هذا الطلاق، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا ينبغي للمؤمن أن يستعمل الطلاق هكذا، بل يخاطب بغير الطلاق، باليمين بالله، بالتأكيد باليمين، أما هذا العمل فهو عمل لا ينبغي منك، ولا ينبغي منك العود إليه، أما الحكم فإن كنت أردت حكم اليمين، يعني أردت التأكيد عليها أنها ترد عليك بنعم، والتأكيد أن تبيع الأرض، والتأكيد عليها أن تأتي بالحاجة، ولم تردْ وقوع الطلاق، إنما أردت التأكيد في هذا الأمر، والتشديد على نفسك، ولم ترد إيقاع الطلاق ولكن للتأكيد على نفسك أن تبيع، أو للتأكيد على زوجتك أنها تأتي بالحاجة، وتقول نعم، ولم تقصد إيقاع الطلاق عليها وفراقها، فهذا حكمه حكم اليمين، فعليك في كل واحدة كفارة
¬_________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (50).

الصفحة 210