كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

يمين، في الحاجة وفي قول نعم، وفي بيع الأرض عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو عتق رقبة، والإطعام نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف، من تمر أو أرز أو ذرة، إن كانت قوت البلد، أو دخن إن كان من قوت البلد أو بر أو تكسو الفقراء العشرة، كل واحد يعطى قميصًا أو إزارًا ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن هذا كله، تصوم ثلاثة أيام عن كل يمين، فطلاقك عليها أن تأتي بالحاجة ولم تأت بها هذه يمين، وطلاقك عليها أنها تقول: نعم، يمين، والطلاق على بيع الأرض يمين، هذا إذا كنت ما أردت إلا التأكيد والتشديد على نفسك أنك تبيع الأرض، والتشديد عليها أن تقول: نعم، أو التأكيد عليها أن تأتي بحاجة، ولا أردت فراقها وإيقاع الطلاق عليها في هذه المسائل، هذا فيه كفارة اليمين، ثلاث كفارات، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فيها أو في إحداها فيقع الطلاق، أنت أردت الطلاق في مسألة الأرض، أنك إذا ما بعت فالزوجة طالق، يقع عليها الطلاق، وهكذا مسألة قول نعم، ومسألة الحاجة، إذا أردت إيقاع الطاق وقع الطلاق، وعلى حسب الوقائع تكون الأولى طلقة واحدة فيها المراجعة، والطلقة الثانية فيها المراجعة، والثالثة الأخيرة ليس فيها

الصفحة 211