كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

مراجعة، تنتهي قد بانت منك حتى تنكح زوجًا غيرك في الطلقة الأخيرة الثالثة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق في المسائل هذه، فعند الأخيرة إن كانت الأخيرة الأرض، أو قول نعم، والمسألة الأولى الحاجة الأخيرة من هذه الثلاث، تكون هي النهاية، فلا تصلح إلاّ بعد زوج، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق في المسائل الثلاث.
43 - حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذ
س: يقول السائل: حلفت بالطلاق أن أكسوَ بنات عمي، وقد كُنّ صغيرات، لكني لم أستطع حتى الآن، والبنات قد كبرن، فكيف أتصرف؟ (¬1)

ج: هذا يختلف بحسب النية، إن كان قلت: عليَّ الطلاق أن أكسو بنات عمي وقصدك إذا تيسّر، ما قصدك في الحال، متى تيسر ذلك، فمتى تيسر تكسوهم، أمّا إن كنت قصدت يومًا معينًا أو شهرًا معيّنًا أو سنة معينة، فأنت على نيتّك، فإن تم ذلك وإلا وقع الطلاق، إن كنت أردت إيقاع الطلاق، أمّا إن كنت أردت حثَّ نفسك، ما أردت إيقاع
¬_________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (247).

الصفحة 212