كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

وسلم، فإذا قال إنسان: والله لا أكلم فلانًا أو لا أسلم عليه، ثم رأى المصلحة تقتضي أن يكلمه ويسلم عليه ولا فائدة من هجره، فإنّه يحنث ويسلم عليه ويكلمه ويكفّر عن يمينه، أو قال: والله ما أتصدق اليوم بشيء، يكفر عن يمينه ويتصدّق، أو قال: والله لا أحج هذه السنة، ثم أحبّ أن يحج، يحج ويكفر عن يمينه؛ لأن هذا خير، وهكذا ما أشبه ذلك.
44 - حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء
س: السائل ع. مقيم بالرياض، حلفت بالطلاق لأحد الإخوان، حتى يأخذ مبلغًا مني فرفض، وحلف بالله ألا يأخذ المبلغ، فهل وقع الطلاق حينئذ؟ (¬1)

ج: هذا فيه تفصيل، إن كان المقصود إلزامه بالأخذ والتأكيد عليه، وليس قصدك إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق، ويكون له حكم اليمين، وعليك كفارة يمين، إذا قال الإنسان: عليّ الطلاق أن تأخذ هذه الدراهم، أو عليّ الطلاق أن تأكل الطعام، أو عليّ الطلاق أن
¬_________
(¬1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (332).

الصفحة 215