كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

45 - حكم من حلف بالطلاق على أمر فظهر خلافه
س: يقول السائل: لقد حلفت لبعض الأصدقاء بالطلاق، أنني أرسلت مبلغًا من النقود، وحدّدت ذلك المبلغ، وكنت متأكدًا من ذلك المبلغ، وكان عندي دليل فيه، وبعد ذلك أخذت أفتش في تلك الأوراق، فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد، فهل يجب أن أراجع زوجتي، أم أنها تطلق مني، أفيدوني وفقكم الله؟ (¬1)

ج: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع، لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه،
¬_________
(¬1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (39).
واعتقادًا منه، أنه مصيب فلا يقع الطلاق، بل زوجته معه، هذا هو الصواب من قولي العلماء.
س: أنا أقيم في دولة غير دولتي، وذات يوم وقع خلاف بيني وبين رجل على مسألة ما، فحلفت يمين الطلاق على عكس ما يقول الرجل، ولكن فيما بعد ثبت أن الرجل محق، فاحترت في مسألة يمين الطلاق، سألت أحد الأشخاص، فقال: طالما أنك بعيد عن زوجتك فلا يقع عليك اليمين، وحيث إن الشك لا يزال يخالجني فإنني أرجو الإفادة من قبلكم جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)

ج: ما دمت تعتقد أنك حين الطلاق مصيب، فلا شيء عليك ولا يقع الطلاق، بل هو حكم اللغو؛ لأن الإنسان إذا حلف على شيء يظنه واقعًا ويعتقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك فإنه لا يقع عليه شيء، فلو قال: والله لقد قدم فلان والله لقد مات فلان، وهو يعتقد صحة ما قال، ثم بان الخطأ فيمينه لا شيء عليه فيها ولا كفارة عليه، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق ما صار هذا الشيء، أو قد صار هذا الشيء، يعتقد
¬_________
(¬1) السؤال الأول من الشريط رقم (209).

الصفحة 218