كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

أنه واقع، ما قصد الكذب، فإن طلاقه لا يقع وأنت لا يقع عليك أيها السائل إذا كنت تعتقد صحة ما قلت.
س: الأخ ع. أ. ص. من مصر محافظة كفر الشيخ يقول: ذات يوم أعطيت شيئًا لشخص ما، واتفقت معه على ثمنه وحدد اليوم المتفق عليه لرد الثمن، وذهبت إليه في الموعد المحدد؛ لكي أسترد ثمنه فلم يستجب، وكرّرت الطلب عدة مرات، وفي يوم ما جلست معه؛ لكي نتفاهم، فلم يستجب وفي هذه اللحظة ثارت أعصابي فحلفت اليمين بالطلاق، لو أن هذا الشيء موجود في هذه اللحظة لأحرقنّه، وهو ليس موجودًا فعلاً، ولكنه أحضره بعد عشرة أيام، فماذا أفعل به هل أحرقه أم ماذا أفعل؟ (¬1)

ج: ما دامت النّية للوقت الحاضر، لو كان حاضرًا لأحرقته، ما عليك شيء؛ لأنّك حلفت على الوقت الحاضر، ولم تحلف على أنَّك تحرقه مستقبلاً والأعمال بالنيات، فليس عليك شيء.
¬_________
(¬1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (188).
س: لقد جاءني ضيف وهو ابن أخي وعائلته، فأردت أن أذبح له

الصفحة 219