كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

نصف الصاع تمرًا أو رزًّا، حسب قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، وإن عشّاهم في بيته أو في المطعم أو غدّاهم أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك، يعني أعطى كل واحد قميصًا أو إزارًا ورداء كفى ذلك، وينبغي عدم استعمال الطلاق في مثل هذه الأمور كما تقدم والكفارة تعطى لعشرة كما في الآية الكريمة نسأل الله للجميع الهداية.
س: يسأل المستمع ويقول: كان عندي شيء، وحلفت بالطلاق ألاَّ أبيعه، وبعد ذلك احتجت لقيمته ثم بعته، هل وقع الطلاق؟ ثم حصل لي قضية أخرى، وقلت لزوجتي: إني لن أفعل الشيء الفلاني؛ لأنه حرام وحلفت ألا أفعله، لكني فعلته بعد أن حلفت بالطلاق، ما الحكم فيما فعلت، وهل زوجتي حلال؟ جزاكم الله خيرًا (¬1)

ج: إذا كان المقصود إيقاع الطلاق وقع الطلاق بالفعل، بالبيع وبالشيء الذي طلّقت ألا تفعله، أمّا إذا كان المقصود الامتناع من البيع والامتناع من الفعل الذي أردت ألا تفعله، ليس قصدك إيقاع الطلاق إنّما قصدك التشديد على نفسك، بأن تمتنع وتحذر هذا
¬_________
(¬1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (290).

الصفحة 221