كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

وعليه كفارة اليمين إذا كان مقصوده نفعه بهذا الشيء وحثّه على قبول الهدية، وليس المقصود فراق زوجته إن لم يقبل، وإنما المقصود حثّ الرجل على قبول الهدية أو قبول الثمن، وليس المقصود فراق أهله إن لم يقبل فهذا له حكم اليمين، فلو لم يقبل صاحب الزواج شراء الشخص للثلاجة والغسّالة، أو لم يقبل الثمن، فإن الرجل لا يقع على زوجته طلاق، ولكن يكفيه كفارة اليمين.
س: يقول السائل: حدث في يوم من الأيام مشاجرة بيني وبين زوجتي في موضوع غسل ملابسي، وبعد ذلك تناوشت معها بغضب شديد، وفي ساعة هذا الغضب قلت: عليَّ الطلاق ما تغسلين ملابسي مرة ثانية، ومن ذلك الوقت أغسل ملابسي في المغسلة خارج البيت، هل إذا أردت أن تغسل زوجتي ملابسي بعد اليمين؛ لأني محتاج لذلك، أتصرف تصرفًا معينًا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. (¬1)

ج: هذا يختلف بحسب نيتك وما كان ينبغي لك التعجل في الطلاق، نصيحتي لكل زوج ألاّ يتعجل في الطلاق ولو غضب يقول:
¬_________
(¬1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (236).

الصفحة 233