كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

الغضب، قال عليه الصلاة والسلام: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» (¬1) فأنت يا أخي كذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الطلاق الذي وقع منك يختلف بحسب نيتك، إن كنت نويت منعها من غسلها ملابسك بعد ذلك ولم تستغن عنها، وأردت تخويفها وتهديدها بهذا الطلاق، فلك أن تسمح عنها وتكفر عن يمينك، له حكم اليمين إذا كنت قصدك منها من الغسل غضبًا عليها، ولم ترد فراقها إن غسلت ثيابك، إنما أردت تهديدها بهذا والغضب عليها ولم ترد فراقها بهذا لو غسلت، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين كل واحد يعطى نصف الصاع تمرًا أو رزًّا، كيلو ونصف لكل واحد، أو كسوة على قميص قميص، أو عتق رقبة، فمن عجز، يصوم ثلاثة أيام، أمَّا إن كنت أردت الطلاق تقع طلقة واحدة إن غسلت، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن غسلت ثيابك، فإنها إذا غسلتها يقع عليها طلقة واحدة
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم (3282)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب .. ، برقم (2610).

الصفحة 235