كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

وتراجعها، تقول: اشهد يا فلان ويا فلان أني مراجع زوجتي، تشهد اثنين من الطيبين من جيرانك أو أصحابك أنك مراجعها، هكذا السنة إذا كنت ما طلقتها قبلها طلقتين، وإذا كان قبلها طلقتان ما تصلح إلا بعد زوج، لكن إذا كنت ما طلّقتها قبلها طلقتين، وأنت أردت الطلاق إذا غسلت ثيابك تكون طلقة واحدة وتراجعها بإشهاد اثنين، تقول: اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي فلانة ما دامت في العدة، أما إذا كنت ما أردت الطلاق مثل ما تقدم، وإنما أردت منعها والغضب عليها وتهديدها حتى لا تغسل ثيابك مرة أخرى من أجل غضبك ولم ترد إيقاع الطلاق ولا فراقها، ولكن أردت المنع، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين غداء أو عشاء أو تعطي كل واحد نصف الصاع: كيلو ونصف لكل واحد من التمر أو الحنطة أو غيرهما من قوت البلد.
س: تشاجرت مع زوجتي، وقلت لها بعصبيّة: عليَّ الطلاق بالثلاث، ما أنتِ ذاهبة إلى العمل على الإطلاق، وبالفعل ثاني يوم ما ذهبت إلى العمل، وذهبت أنا إلى عملها؛ لكي أُقدم لها استقالتها، فرفض المسؤولون وعادت إلى العمل، ماذا أفعل جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (119).

الصفحة 236