كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الصديق أبي بكر، وأول عهد عمر طلاق الثلاث واحدة» (¬1)، وسُئل: هل طلاق الثلاث يعتبر واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر وأول عهد عمر، قال: ابن عباس رضي الله عنهما: نعم فالمقصود أنه أخبر يعني ابن عباس: أن الطلاق الثلاث يُجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يجعل واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق رضي الله عنه وأول عهد عمر رضي الله عنه، ثم رأى عمر إمضاء الثلاث بكلمة واحدة، ردعًا للناس عن التساهل في الطلاق. فالحاصل أنك إذا كنت أردت الطلاق أو أردت الأمرين: الطلاق والمنع جميعًا، ثم سمحت لها أو عصتك، وذهبت إلى العمل فإنه يقع عليها طلقة واحدة بهذا، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلّقها طلقتين قبل ذلك، أمّا إن كنت طلقتها طلقتين قبل ذلك، تكون هذه هي الأخيرة، ولا تحلّ إلا بعد زوج
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم (1472).

الصفحة 238