كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

شرعي، وبعد وطئه لها، ثم فراقه لها بموت أو طلاق.
س: يقول السائل: إنني متزوج بامرأة موظفة، تعمل معلمة في السودان ولديها مجوهرات، وذات مرة أرادت أن تغيّر شكل هذه المجوهرات، وذهبت بها إلى الصائغ، فأخبرتني بذلك فوافقت لها، ثم طلبت مني إيجار الصائغ، وفي تلك اللحظة لم يكن معي المبلغ الذي أرادته وفي حالة انفعال، عندما أصرت على أن أعطيها المبلغ، حلفت عليها بالطلاق، وقلت لها: عليَّ بالطلاق ثاني ما تلبسين ذهبًا، وبعد مدة أخبرتني بأن هذا الذهب لها وليس لأبيها، حيث إنها عملت من مالها الخاص، وأسأل الآن عن حكم يميني تلك؛ لأنها لم تلبس الذهب، حتى تسمع الفتوى جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)

ج: إن كان المقصود من هذه اليمين، ألاّ تلبس ذهب أبيها خاصة، ولم تلبسه، فلا شيء عليه، وإن كان المقصود ألاّ تلبس الذهب بالكلية، من أجل غضبك عليها، فإنها متى لبسته فيكون عليك كفارة يمين إذا كان قصدك منعها وليس قصدك طلاقها، إنّما القصد من هذه اليمين يمين الطلاق، أن تمنعها من لبس الذهب سواء كان الذهب ذهب أبيها
¬_________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم (60).

الصفحة 239