كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

أو ذهبها الخاص، الذي طلبت منك الأجرة من أجله، فإذا كان المقصود منعها من ذلك وترهيبها وتهديدها وليس المقصود أنها متى لبست فارقتها، فإن عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم في أصح قولي العلماء، أما إن كنت أردت فراقها فمتى لبست فارقتها بالطلاق، فإن هذا الطلاق يقع ويكون طلقة واحدة، لك مراجعتها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت طلقتها قبل هذا طلقتين، فإن هذا الطلاق هو الثالث فليس لك رجعة بعده إذا كنت أردت إيقاعه، أما إن كنت أردت منعها وتهديدها وتخويفها ولم ترد إيقاع الطلاق إن لبست الذهب، فإنه يكون عليك كفارة يمين، لأنه يكون في حكم اليمين، وهذه الكفارة هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مما تطعم أهلك من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك من الطعام، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوة تكسو الفقراء كل واحد يكسى قميصًا أو إزارًا ورداء يكفي، أو عتق رقبة إذا تيسرت، يعني عتق عبد أو عبدة، إذا تيسر ذلك، فإن عجزت ولم تستطع هذه الأمور، فإنه يكفيك عن ذلك ثلاثة أيام تصومها، كما نصّ على هذه الله سبحانه في كتابه العظيم في

الصفحة 240