كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

سورة المائدة، حيث قال عز وجل: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}. الآية فبين سبحانه وتعالى أن هذه هي كفارة الأيمان: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم أو عتق رقبة يعني مؤمنة، يعني عتق عبد مملوك أو أمة مملوكة، عند وجود العبيد وتيسر ذلك، فإن لم تجد لا طعامًا ولا كسوة ولا عتقًا، وكنت فقيرًا عاجزًا عن هذه الأشياء، فإنك تصوم ثلاثة أيام عن يمينك، وهكذا هذا الطلاق حكمه حكم اليمين إذا كنت أردت به منعها وتهديدها وتخويفها ولم ترد إيقاع الطلاق عليها، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لبست الذهب، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك أن تراجعها في العدّة قبل أن تعتد، والعدة تكون بثلاث حيض إذا كانت تحيض، فإذا حاضت ثلاث مرات بعد الطلاق خرجت من العدة، ولا تصلح إلاّ بعقد جديد، فإن كانت لا تحيض لكبر سنها أو لأسباب أُخرى فعدتها ثلاثة أشهر، كما بين الله هذا في كتابه العظيم،

الصفحة 241