كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذا الطلاق له حكم اليمين، وعليك كفارتها وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، كيلو ونصف لكل واحد، من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو تعشي أو تغدي عشرة، أو تكسو العشرة، كسوة إزار ورداء أو قميص، هكذا يجب ولا طلاق عليك، لا يقع الطّلاق؛ لأنك لم ترد الطلاق، وإنّما أردت منعها كما قلت، ومن كان بهذه المثابة فله حكم اليمين في أصح قولي العلماء، ونوصيك بالحذر من العود إلى ذلك والتوبة مما حصل. وفق الله الجميع.
50 - حكم الطلاق المعلق بشرط
س: يقول السائل: لظروفٍ ما، أُقيم أنا وزوجتي وأولادي في منزل الأهل، وحدث خلاف في المنزل كان على أثره أنني قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي بعدم تركها للمبيت بمنزل الأهل، بنيّة الذهاب بها إلى منزل والدها، إلا أن زوجتي وقعت على الأرض فاقدة النطق، والحركة، وحملتها وذهبت بها إلى الطبيب في نفس اليوم، وأحضرت لها علاجاً، وشعرت أنني لا أستطيع تنفيذ يميني، وخوفًا من وقوع

الصفحة 243