كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

لأنّك لم تحقق ما حلفت عليه، أمّا إن كان قصدك فراقها إن لم تنقلها بنيّتك وبقصدك أنك إن لم تنقلها إلى بيت أبيها تلك الليلة، فإنه يقع عليها الطلاق، يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، فلك أن تراجعها وتقع واحدة، إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تنقلها إلى بيت أبيها، فأمَّا إن كان المقصود هو حثّ نفسك على نقلها والتشديد على نفسك أن تنقلها وليس مقصودك فراقها إن لم تنقلها، فهذا له حكم اليمين، وإذا كنت في الرياض قريبًا، فبإمكانك أن تأتي ونسألك عما قصدت في هذا الطلاق، وعن صفة وقوعه بالتفصيل.
س: أنا رجل متزوج، وكنت أتشاجر مع زوجتي كثيرًا، وكنت مع غضبي أقول لها: علي اليمين أن تخرجي من منزلي، فكانت أحيانًا لا تخرج، ويقع عليَّ اليمين، وأنا كنت في سنّ التاسعة عشرة، وجاهل للحكم، وأحيانًا تذهب إلى منزل والدها وكان والدها لا يوافق على العودة إلى منزلي بسبب اليمين، فكنت أذهب وأحضر واحدًا يحفظ القرآن، ويجتمع أناس من عائلتي ومن عائلتها في منزل والدها، وكان الذي يحفظ القرآن، يقول لي، قل: أستغفر الله، فكنت أقول مثله

الصفحة 245