كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

أستغفر الله ثلاثًا، ويقول لي قل: إني رددت زوجتي إلى عصمتي والله يشهد بذلك والحاضرون، والله خير الشاهدين، وعند ذلك يسمح والدها وتذهب معي إلى منزلي، فهل صحيح أن هذا القول هو كفارة اليمين، وليس له كفارة مثل الطلاق؛ لأن هناك أناسًا يقولون: لفظ عليَّ اليمين، لا تخص الزوجة بشيء، فأفيدوني أفادكم الله؟ (¬1)

ج: إذا قال الرجل لزوجته: عليَّ اليمين لتخرجين من البيت أو لا تخرجين من البيت أو لا تكلمين فلانًا أو لا تعملين كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق، فهو طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على نيته، وإذا كان المقصود منعها من الخروج ولم ينو الطلاق، المقصود منعها ليس المقصود طلاقها، ليرهبها ويخوّفها إذا سمعت هذا الكلام حتى لا تخرج، فعليه كفارة اليمين، وهكذا إذا كان قصد اليمين بالله، أو قصد التحريم ليمنعها من الخروج لا ليحرمها، فعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصفًا من قوت البلد أو كسوتهم لكل واحد
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (50).

الصفحة 246