كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

ج: إذا كان المقصود منعها من الرواح والنوم، فعليه كفارة يمين ويكفي والحمد لله، إذا كان المقصود من الحلف عليها منعها بالطلاق من أن تروح، يقصد منعها لا فراقها، فعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وهكذا منعها من النوم، إذا كان القصد من ذلك منعها من النوم، ليس القصد طلاقها فعلى السائل كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، كل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوة فقط تستر إذا لبسها أو إزارًا ورداء.
51 - بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين
س: إذا حلف رجل يمينًا بالله أو يمين طلاق وهو في حالة غضب، فهل تكتب عليه هذه اليمين، وهل من الواجب عليه دفع الفدية؟ (¬1)

ج: هذا مقام تفصيل، يحتاج إلى تفصيل وإلى عناية، فاليمين ضابطها أن يعلّق الطلاق أو التحريم على شرط، يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، هذه يقال لها يمين، كأن يقول: عليَّ الطلاق ألا أكلم فلانًا، يقصد منع نفسه من كلامه أو يقول عليَّ الطلاق
¬_________
(¬1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (143).

الصفحة 249