كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

ولا يجوز لها إلا بأسباب، كظلمه لها، أو بغضاء لا تستطيع البقاء معها، بغضاء شديدة، لا تستطيع البقاء معه، أو أسباب أخرى وجيهة، وهو لا يطلّق إلا إذا رأى المصلحة، إذا رأى المصلحة في الطلاق طلّقها، طلقة واحدة فقط، وإلا فلا يطلق، لكن إذا رأى المصلحة لا بأس.
س: يسأل المستمع ويقول: ما حكم الشّرع في نظركم سماحة الشيخ في طلب الزوجة من الزوج الطلاق، بدون سبب شرعي، وما توجيهكم للزّوجين (¬1)؟

ج: لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من غير علة، والواجب عليها حسن العشرة لزوجها، وعدم طلب الطلاق إلا من بأس، إذا كان يظلمها أو يؤذيها، أو ما كتب الله بينهما مودّة، تبغضه فلا بأس أن تطلب المخالعة، أمّا ما دام ليس بينهما شيء، فالأفضل لها عدم الطلب، وأن تتعاون مع زوجها، كما قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فالمرأة والرجل يتعاونان على الخير، وعلى فعل ما شرع الله، وعلى ترك ما نهى الله عنه، كل منهما يعين الآخر، ولكن إذا كان هناك أسباب،
¬_________
(¬1) السؤال التاسع من الشريط رقم (428).

الصفحة 25