كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

طلقتها قبلها مرتين، أما إن كنت طلقتها قبل هذا مرتين، وأنت قصدت إيقاع الطلاق بهذا الكلام، فإنها تحرم بذلك، تكون الطلقة الأخيرة إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت إلى الجارة، يكون هذا الطلاق واقعًا، وتكون مكمّلة للثلاث، إذا كان قبلها طلقتان؛ لأن الطلاق بالثلاث يعتبر طلقة واحدة على الصحيح، يعتبر واحدة؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس ما يدل على هذا، وتكرار الطلاق ناويًا التأكيد، لم يقع شيء، وإن كان كرّره يريد إيقاع الطلاق ثانية والثالثة فإنه يقع.
س: يقول المستمع: في لحظة غضب وانفعال، قلت لزوجتي التي كانت السبب في الغضب: عليَّ الطلاق ما أنت ذاهبة للمدرسة بكرة، وكررت ذلك ثلاث مرات، وأنا لا أدري ما أقول ولا أقصد الطلاق أبدًا؛ لأنني أبغضه ولا أعرف أحكامه، بل أريد منعها عن المدرسة، فهي تعمل مدرسة، كان ذلك أول يوم في العام الدراسي، في الصباح ألحت عليَّ زوجتي، بأنه من الضروري الذهاب إلى المدرسة، وخاصة

الصفحة 254