كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

حكم اليمين، وقد فعلت الكفارة والحمد لله، ولا حرج عليك في أصح قولي العلماء، ولا يعتبر في حكم الحلف بغير الله، يعني يكون شركًا أصغر ليس في حكم الحلف بغير الله، ولكنه له حكم اليمين من جهة الكفارة فقط، وينبغي لك ألا تعود إليه؛ لأن الكثير من أهل العلم يرون أنه يقع به الطلاق، فينبغي لك ألا تعود إلى ذلك، وأما الصواب فهو الذي فعلت، وهو الكفارة، هذا هو الصواب، أنه تكفي فيه الكفارة؛ لأنك لم ترد إيقاع الطلاق، وإنما أردت منع زوجتك من الذهاب إلى المدرسة، فيكفي في هذا كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وقد فعلت ذلك لكن من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق، فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ لأن الكفارة فيها تخيير وفيها ترتيب، فالتخيير هو عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أيّ واحدة فعلها من هذه الثلاث كفى، فإن عجز عن الثلاث كلها صام ثلاثة أيام، ولكن مثل ما تقدم ليس هذا حكمه حكم الحلف بغير الله، من جهة أنه شرك، كما لو قال: والنبي أو بالأمانة فهذا شرك لا يجوز، أمّا قوله: عليَّ الطلاق أو عليَّ الحرام، ليس حكمه حكم الحلف بغير الله، ولكنه لا يبنغي فعله، ولا سيما الحرام لا يجوز تحريم الإنسان ما أحلّ الله له، وعليه في هذا

الصفحة 256