كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

كفارة اليمين إذا كان قصده منع من حلف عليه، عن منع زوجته أو منع غيره، كأن يقول: عليَّ الحرام ما أكلم فلانًا عليَّ الطلاق ما أكلم فلانًا، عليَّ الطلاق ما تروحين يا فلانة إلى كذا وكذا، هذا كله حكمه حكم اليمين إذا قصد المنع، ولا حرج في الكفارة إن شاء قدّمها، وإن شاء أخرها، حتى لو عاشر زوجته قبل التكفير.
س: ما حكم الشرع في رجل في لحظة غضب، حلف على زوجته قائلاً: عليَّ الطلاق وكرر ذلك ثلاث مرات، لن تذهبي إلى عملك غدًا، وفي الصباح هدأت أعصابه، وذهبت زوجته إلى عملها، وقام هو بتوصيلها إلى مكان العمل، علمًا بأنه لا يقصد ولا يريد طلاقها، بل يريد منعها، وقد ندم على ما فعل، وعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً، فهل يعتبر ذلك طلاقًا، أم يعتبر يمينًا تستوجب الكفارة، وفقكم الله؟ (¬1)

ج: هذا الطلاق وأشباهه يعتبر في حكم اليمين، ولا يقع؛ لأنه لم يقصد إيقاعه، وإنما قصد المنع فيكون عليه كفارة يمين، هذا هو أصح
¬_________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (201).

الصفحة 257